ومملحة بأن صار رمادا أو صابونا أو ملحا لأنه لم يبق منه ما يصلى عليه ولأن شرط الصلاة من الغسل والتكفين مفقود في المستحيل ولا يسن للإمام الإمام الأعظم و لا ل إمام كل قرية وهو واليها في القضاء الصلاة على غال نصا وهو من كتم الغنيمة شيئا ليختص به لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد و لا على قاتل نفسه عمدا لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه وفي رواية النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه والمشاقص جمع مشقص قال في القاموس والمشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك النصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش انتهى فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وقاتل نفسه وهو الإمام وأمر غيره بالصلاة عليهما وألحق به من ساواه بذلك لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه به دليل وإن صلى الإمام الأعظم أو نائبه عليهما أي على الغال وقاتل نفسه عمدا فلا بأس لأن امتناعه من ذلك ردع وزجر لا لتحريمه ويصلى على كل عاص كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا وعلى مدين لم يخلف وفاء وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ وإن اختلط من يصلى عليه بغيره أو اشتبه من يصلى عليه