تحقق الموت وكان الميت لم يصل عليه وهو غير شعر وظفر وسن فحكمه ككله أي الميت من وجوب غسل وتكفين وصلاة عليه لأن أبا أيوب صلى على رجل إنسان قاله أحمد وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة ولأنه بعض من ميت فثبت له حكم الجملة فإن كان الميت صلي عليه غسل ما وجد وكفن وجوبا وصلي عليه ندبا وإن كان ما وجد شعرا أو سنا أو ظفرا فلا لأنه في حكم المنفصل حال الحياة وينوي بها أي الصلاة على ذلك البعض الموجود فقط لأنه الحاضر وكذا إن وجد الباقي من الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن بجنبه أي القبر قال في المغني أو نبش بعض القبر ودفن فيه ولا حاجة إلى كشف الميت وإن كان قد صلي على جملته أي الميت دون ما وجد وجب غسل وتكفين ذلك البعض وسن صلاة عليه وتقدم في قوله على بعض ميت صلي على جملته دونه ولا يصلى على بعض حي كيد قطعت في سرقة أو أكلة في وقت لو وجدت فيه الجملة أي البقية لم تغسل و لم يصل عليها لبقاء حياتها لأن الصلاة على الميت دعاء وشفاعة ليخف عنه وهذا عضو لا حكم له في الثواب والعقاب وكذا إن شك في موت البقية ولا يصلى على مأكول ببطن آكل من سبع أو غيره ولو مع مشاهدة الأكل و لا على مستحيل بنحو إحراق كمصبنة