القاضي كرهه جماعة من أصحابه واستدلوا بأخبار ضعيفة قال في الفروع والمراد بلا حاجة والفصد في معناها أي الحجامة وهي أي الحجامة أنفع منه أي الفصد ببلد حار كالحجاز والتشريط والعضد أنفع منها ببلد بارد كالشام و كره قزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض لقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع احلقه كله أو دعه كله رواه أبو داود فيدخل في القزع حلق مواضع من جانب رأسه وترك الباقي مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفل وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره و يكره حلق رأس امرأة وقصه لغير عذر لما روى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها فإن كان ثم عذر كقروح لم يكره ويحرم حلقها رأسها لمصيبة كلطم خد وشق ثوب ويتجه ويحرم عليها حلقه مع نهي زوج لها عن ذلك لما فيه من تشويهها في الجملة والأمة مثلها بل أولى فيحرم عليها حلق رأسها بلا إذن سيدها وهو متجه ولها أي المرأة حلق وجه وحفه نصا والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها و لها تحسينه وتحميره ونحوه من كل ما فيه تزيين له وكره حفه أي الوجه لرجل نص عليه أحمد