قبل صلاة عليه لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز يؤيده عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين وقال صلوا على صاحبكم فإن تعذر وفاء دينه في الحال لغيبة المال ونحوها استحب لوارثه أو غيره تكفل به عنه لربه بأن يضمنه عنه أو يدفع به رهنا لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته وإلا فلا تبرأ قبل وفائه كما يأتي ولا بأس بانتظار من يحضره من ولي أي وارث وكثرة جمع إن قرب ولم يخش عليه أي الميت أو يشق على الحاضرين نص عليه لما يؤمل من الدعاء له إذا صلى عليه وينتظر من مات فجاءة أي بغتة بنحو صعقة أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو غير ذلك أو شك في موته حتى يعلم موته يقينا بانخساف صدغيه وميل أنفه وغيبوبة سواد عينيه في البالغين وهو أقواها لاحتمال أن يكون عرض له سكتة وقد يفيق بعد ثلاثة أيام بلياليها ويعلم موت غيره أي غير من مات فجاءة أو شك في موته بذلك المذكور و يعلم بغيره كانفصال كفيه أي انخلاعهما عن ذراعيه بأن تسترخي عصبة اليد فتبقى كأنها منفصلة في جلدها عن عظمة الزند واسترخاء رجليه كذلك وكذا امتداد جلدة وجهه وتقلص خصيته إلى فوق مع تدلي الجلدة لأن هذه العلامات دالة على الموت تعيينا ولا بأس بتقبيله أي الميت والنظر إليه ممن يباح له ذلك في الحياة ولو بعد تكفينه نصا لحديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل صححه في الشرح وكره نعي وهو