و سن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام وسن التكبير المطلق بكل مكان في كل موضع يجوز فيه ذكر الله من مسجد ومنزل وطريق لمسافر ومقيم حر أو عبد ذكر أو أنثى من أهل القرى والأمصار و سن تكبير مقيد في عيد الأضحى خاصة عقب كل صلاة فريضة صلاها جماعة حتى الفائتة في عامه أي ذلك العيد إذا صلاها جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لحديث جابر ابن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات رواه الدارقطني إلا المحرم ف يكبر إدبار المكتوبات جماعة من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة قبل الفجر فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس حملا على الغالب في رمي الجمرة إذ هو بعد الشروق يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية ويكبر ثم يلبي من لم يرم جمرة العقبة حتى صلى الظهر لأن التلبية تقطع بعد رميها ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار وقوله اللهم أنت السلام إلى آخره فيكون تكبير المحل عقب ثلاث وعشرين فريضة وتكبير المحرم عقب سبع عشرة ومسافر ومميز وأنثى كمقيم وبالغ ورجل في التكبير عقب المكتوبات جماعة للعمومات لقول ابن مسعود إنما التكبير على من صلى جماعة وتكبر المرأة إن صلت جماعة مع رجال أو نساء وتخفض صوتها