بعد التكبير الزائد أو بعضه لم يأت به لفوات محله وكما لو أدركه راكعا لكن يكبر فيما يقضيه ولو بنوم أو غفلة بمذهبه لا بمذهب إمامه لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو فكذا في التكبير وسن لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل أنس ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات كمدرك إمام في ال تشهد لعموم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فإذا سلم إمام خطب خطبتين لما تقدم وهما أي الخطبتان سنة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه ابن ماجة وإسناده ثقات ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة وأحكامهما أي الخطبتين كخطبتي جمعة فيما تقدم مفصلا حتى في تحريم كلام حال الخطبة نصا إلا التكبير مع الخاطب فيسن كما في شرح المنتهى ومعناه في الشرح وإذا صعد المنبر جلس نصا ندبا ليستريح ويتراد إليه نفسه ويتأهب الناس للاستماع ويجلس يسمع الخطبة من فاتته صلاة العيد ثم يقضيها أي الصلاة إن شاء قبل الزوال أو بعده منفردا كان أو في جماعة لأنها صارت تطوعا في حقه وسن لخطيب استفتاح خطبة أولى تسع تكبيرات نسقا