فصل وشرط لها أي صلاة العيد غير خطبة ما شرط لجمعة من وقت كسائر المؤقتات واستيطان أربعين وعدد الجمعة وحضورهم لأنها صلاة لها خطبة راتبة أشبهت الجمعة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصل فلا تقام العيد إلا حيث تقام الجمعة لما تقدم وهي أي صلاة العيد ركعتان تفعل قبل الخطبة قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه فلا يعتد بها أي الخطبة قبلهما أي ركعتي العيد عكس جمعة أي كما لو خطب في الجمعة بعدها وقد روي عن بني أمية تقديم الخطبة قال الموفق ولم يصح عن عثمان ولا أذان لهما أي صلاة العيدين ولا إقامة أيضا يكبر ب ركعة أولى ندبا بعد تكبيرة إحرام وبعد استفتاح وقبل تعوذ ستا زوائد و يكبر بثانية قبل قراءة خمسا زوائد نصا لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وقال عبد الله قال أبي أنا أذهب إلى هذا ورواه ابن ماجة وصححه ابن المديني وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما رواه أبو داود والدارقطني وقال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز