على ربه وتصرف في ملكه بغير إذنه فيجوز فرشه ما لم تحضر أي تقم الصلاة ولا يحضر ربه فلغيره رفعه والصلاة مكانه لأن المفروش لا حرمة له بنفسه وربه لم يحضر و حرم صلاة عليه وجلوس عليه قال في شرح المنتهى وليس له أن يدعه مفروشا ويصلي عليه فإن فعل فقال في الفروع في باب ستر العورة ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح وله أي مريد الصلاة فرشه أي المصلي في المسجد إن حرم رفعه وإلا كره قاله في الفروع توجيها ومنع منه أي الفرش الشيخ تقي الدين لتحجره بفرشه مكانا من المسجد كحفرة في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه وحرم كلام ولو كان الكلام لتسكيت غيره والإمام يخطب ولو حال تنفسه أي الإمام لأنه في حكم الخطبة وهو أي المتكلم منه أي الإمام بحيث يسمعه أي الإمام لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال أكثر المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه ولخبر الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت واللغو الإثم وحديث من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له رواه أحمد وأبو داود ومعنى لا جمعة له أي كاملة وإلا يسمع الخطيب ولا همهمته لبعده عنه فلا يحرم عليه الكلام وحينئذ فاشتغاله بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل