وقيده في الوجيز بما إذا عاد ولم يتشاغل بغيره وحرم أن يقيم إنسان غيره من مكان سبقه إليه مع أهليته له ولو كان عبده الكبير أو كان ولده الكبير لحديث ابن عمر مرفوعا نهى أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه ولكن يقول افسحوا للخبر ولأنه أمر ديني فاستوى فيه السيد والوالد وغيرهما أو كانت عادته الصلاة ونحوها كالتعليم والتدريس والتحديث فيه وكذلك الجلوس للمذاكرة في الفقه وغيره من العلوم النافعة إذا جلس إنسان موضع حلقته حرم عليه إقامته للخبر ولأن المسجد بيت الله والناس فيه سواء إلا الصغير حرا كان أو عبدا فيؤخر لأن البالغ أحق منه بالتقدم للفضل قال المنقح وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة أي صحة صلاة من أقام مكلفا وجلس مكانه لشبهه بالغاصب ويتجه بل قواعد المذهب تقتضي الصحة لأنه لم يغصب منه ما أي مكانا يملكه بل صلى في مكان هو وغيره فيه سواء غير أن من سبقه أحق منه فيحرم عليه منعه من حقه أشبه ما لو منع المسجد غيره من الصلاة فيه فالفرق ظاهر والمذهب الصحة وهو متجه و له أن يقيم من جلس بموضعه من المسجد ليحفظه له ويجلس فيه لأنه كنائبه في حفظه سواء حفظه له بإذنه أو دونه لأن النائب يقوم باختياره قاله في الشرح ولأنه قعد فيه لحفظه ولا يحصل ذلك إلا بإقامة لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم قاله أبو المعالي وحرم رفع مصلى مفروش ليصلي عليه ربه إذا جاء لأنه افتئات