وسن قطعه أي ما زاد على الثلاث على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا وإن أنقى بوتر كخامسة لم يزد شيئا ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار لكل حجر ثلاث شعب استجمر كل واحد منهم بشعبة من كل حجر أجزأهم أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله وجففه سريعا أو كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانيا ثم كسره واستجمر به ثالثا أجزأه لحصول المقصود ويجب استنجاء بماء ونحو كحجر لكل خارج من سبيل ولو نادرا كالدود لعموم الأحاديث إلا الطاهر كريح لقوله صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا رواه الطبراني في معجمه الصغير قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله قال في الشرح ولأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة وفي المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها ولا شك في كون الرائحة عرضا وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين و ك مني وولد بلا دم لأنهما طاهران أو أي وإلا نجسا غير ملوث قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى خلافا لما في الإقناع لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله أي قبل الاستنجاء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ولأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقدم الاستنجاء عليها كالتيمم وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر وأكبر أو نجاسة