الإجزاء و حرم أيضا ولا يصح استجمار برخو كطين جامد هش لأنه يتفتت فلا يحصل به الإنقاء وبطعام ولو لبهيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة و حرم أيضا بذي حرمة ككتب فقه وحديث لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها و حرم أيضا بمتصل بحيوان كذنب البهيمة وما اتصل بها من نحو صوف لأنه له حرمة كالطعام وبجلد سمك وحيوان مذكى أو حشيش رطب و مثله استجمار بذهب وفضة ومتنجس لما تقدم ولا يجزىء في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات ولو كانت المسحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب تعم كل مسحة المحل أي محل الخارج وهو المسربة والصفحتان قال القاضي المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها يديره على اليسرى حتى يصل به إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين انتهى لحديث جابر مرفوعا إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات رواه أحمد وهو يفسر حديث مسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة لأن المقصود تكرار المسح لا الممسوح به لأن معناه معقول ومراده معلوم والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب وكما لو مسح ذكره في ثلاث مواضع من صخرة عظيمة ولا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه قال في الإنصاف لو أفرد كل جهة بحجر لم يجزئه على الصحيح من المذهب فإن لم ينق المحل بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقى ليحصل مقصود الاستجمار