أي الجمعة لمعذور تسقط عنه أفضل و حضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد بإذن سيده وصبي أفضل خروجا من الخلاف وندب تصدق بدينار أو نصفه على التخيير لتاركها أي الجمعة بلا عذر للخبر رواه أحمد وغيره وضعفه النووي ورد تصحيح الحاكم له ولا يكره لمن فاتته الجمعة صلاة الظهر جماعة أو أي ولا يكره ل من لم تلزمه الجمعة كالعبيد والنساء صلاة الظهر جماعة مع أمن فتنة لحديث فضل الجماعة وفعل ابن مسعود وكذا لو تعددت الجمعة وقلنا يصلون الظهر فلا بأس بالجماعة بل مقتضى ما سبق وجوبها لكن إن خاف فتنته أخفاها وصلى حيث يأمن ذلك وحرم سفر من تلزمه الجمعة بنفسه أو غيره بعد زوال الشمس في يومها ويتجه أو أي وحرم سفره إذا أريد فعلها قبله أي قبل الزوال بعد ندائها الثاني قال ابن حزم اتفقوا على أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها لوجوب حضورها عليه بالنداء وهو متجه حتى يصلي الجمعة لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت فلم يجز له تفويتها بالسفر بخلاف غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر إن لم يخف فوت رفقته بسفر مباح فإن خافه سقط عنه وجوبها وجاز له السفر وكره