صلى الظهر قبل فراغ ما تدرك به الجمعة أو بعده لم تصح لأن الجمعة فرض الوقت فأشبه ما لو صلى الظهر فيعيدها ظهرا إن تعذرت عليه الجمعة وإن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها وإلا انتظر حتى يتيقن انقضاءها لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه جزم به المجد وتصح الظهر من نحو معذور كخائف على نفسه أو ماله قبل تجميع إمام لأنه فرضه وقد أداه وإن كان تأخير الظهر إلى أن تصلى الجمعة أفضل فإنه قد زال عذره فتلزمه الجمعة لكن من دام عذره كالمرأة والخنثى فالتقديم في حقهما أفضل ولعله مراد من أطلقه قاله في المبدع ولو زال عذره قبله أي قبل تجميع الإمام كمغصوب حج عنه ثم عوفي فإن حضرها أي حضر المعذور الجمعة بعد أن صلى الظهر للعذر كانت الجمعة نفلا لأن الأولى أسقطت فرضه ويتجه ولم تنعقد به الجمعة أي لا يحسب من العدد لما تقدم وهو متجه و لا يسقط فرض صبي بلغ بعد أن صلى الظهر ولو بعد تجميع الإمام بل يجب عليه أن يعيد صلاة ظهر ببلوغه في وقتها أو وقت العصر لأنها كانت نفلا وقد صارت فرضا وحضورها