و الثاني بقاء عذر من نية جمع بوقت أولى لدخول وقت ثانية لأن المبيح للجمع العذر فإذا لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضي للجمع فامتنع كمريض برىء ومسافر قدم و لا يشترط غير ما مر من الشروط كنية الجمع عند الإحرام ولا استمرار العذر في وقت الثانية لأنهما صارتا واجبتين في ذمته فلا بد من فعلهما ولا اتحاد إمام أو مأموم ولا أثر لزواله أي العذر بعد دخول وقت الثانية ولا بأس بتطوع بينهما أي المجموعتين جمع تأخير نصا بخلاف جمع التقديم فتشترط فيه الموالاة وصح إن صلاهما أي المجموعتين خلف إمامين أو صلاهما خلف من لم يجمع أو أم فيهما أو إحداهما بمن لم يجمع أو صلى إحداهما منفردا و صلى الأخرى جماعة أو صلى بمأموم الأولى و صلى ب مأموم آخر الثانية لعدم المانع ويتجه أو كان إماما بإحداهما ومأموما بالأخرى وهو متجه مصرح به في الفروع فرع إذا بان فساد الأولى بعد الجمع كما لو ذكر أنه نسي من الأولى ركنا أو شرطا بطل الجمع وأعادهما مرتبتين أو ذكر أنه نسي ركنا من إحداهما ونسيها فلا يدري أهو من الأولى أو الثانية أعادهما مرتبا في الوقت إن بقي وإلا قضاهما مرتبا و لو ذكر أنه نسي ركنا أو شرطا من ثانية أعادها فقط ولا يبطل جمع تأخير مطلقا ولا جمع تقديم إن أعادها قريبا بحيث لا تفوته الموالاة