صحت نفلا لوقوع الأولى موقعها وإن برىء بعدهما أجزأتا وشرط لجمع بوقت ثانية وهو جمع التأخير شرطان أحدهما نية أي الجمع بوقت أولى المجموعتين مع وجود مبيحه ما لم يضق وقت الأولى فعلها فإن ضاق عنه فلا يصح الجمع لفوات فائدته وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين ويأثم بتأخيرها إلى أن يضيق الوقت وينافي تأخيرها الرخصة وهي الجمع ويتجه باحتمال ضعيف إنما تشترط نية جمع ثانية بوقت أولى إن كانت النية من غير نحو نائم كمغمى عليه بوقت أولى فإن لم يفق من نومه ونحوه حتى ضاق وقت الأولى عن فعلها فله فعلها مجموعة لأنه معذور بذلك كذا قال وهذا مبني على أن المعتبر بقاء ما يسع التكبيرة للإحرام وهو واه جدا نعم قيد المجد ببقاء ما يسع الصلاة كلها