المحل عرفا كسكان قصور وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل من الفصول للنزهة ومحلته ببلد له محال غير متصلة ببعضها وبقعة لمقيم بمفازة وأهل عزب من نحو قصب فلا يقصر حتى يفارقها ذكر معناه أبو المعالي واقتصر عليه في الفروع لأنها في حكم العامرة ولو كانت قريتان متدانيتين واتصل بناء إحداهما بالأخرى فهما كالواحدة وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها ومحل إباحة القصر إن لم ينو عودا قبل استكمال المسافة أو لم يعد قبل بلوغ مسافة إلى وطنه فإن نواه أي العود عند خروجه أو لم ينوه عند خروجه بل تجددت نيته للعود بعد أن خرج لحاجة بدت له أو لغيره فلا قصر إن لم يكن رجوعه سفرا طويلا حتى يرجع إلى وطنه ويفارق بشرطه وهو أن لا ينوي العود أو تنثني نيته عن العود ويسير في سفره فله القصر في السفر ونيته لا تكفي بدون وجوده بخلاف الإقامة لأنها الأصل إلا إن كان ما رجع إليه غير وطن له ولا أهل له به ولا مال له به ولم ينو في عودة إليه أن يقيم ما أي زمنا يمنع القصر وهو فرض عشرين صلاة فأكثر قاله في المغني وهو المذهب وفي التلخيص وإن رجع لأجل شيء نسيه لم يقصر في رجوعه لوطنه إلا إذا رجع لبلد كان به غريبا فيترخص على الأصح انتهى كلام التلخيص وأهل مكة ومن دون المسافة منها إذا ذهبوا إلى عرفة فليس لهم قصر ولا جمع للسفر لأنهم ليسوا بمسافرين لعدم المسافة فهم في اعتبار المسافة كغيرهم لعموم الأدلة ومثلهم من ينوي الإقامة