يأخذ مالا لأن سفرهما ليس بمعصية وإن كان بسببها و لا يقصر هائم أي خارج على وجهه لا يدري أين يذهب و لا تائه وهو من ضل الطريق و لا سائح لا يقصد مكانا معينا لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة وليس بموجود فيه وتكره سياحة لغير محل معين ولو قطعها في ساعة لحديث لا سياحة في الإسلام وقال أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا هي من النبيين والصالحين وقال في الاختيارات السياحة في البلاد لغير قصد شرعي كما يفعله بعض الناس أمر منهي عنه وأما السياحة لطلب العلم فهي مطلوبة شرعا إذا فارق بيوت قريته العامرة مسافرا ولو كانت خارج سور وقبلها خراب قائمة حيطانه أو لا أو اجتمعوا أي المسافرون بمكان لانتظار بعضهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته لأنهم ابتدأوا السفر وفارقوا قريتهم قال في شرح الإقناع قلت إن لم ينووا الإقامة في ذلك المكان أكثر من عشرين صلاة أو تكون العادة عدم اجتماعهم قبل ذلك بعد فرقة عامر أي فيقصر من فارق ذلك سواء وليها بيوت خاربة أو البرية فإن وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقة العامرة التي تلي الخاربة أو إذا فارق خيام قومه إن استوطنوا الخيام بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا لأن الله تعالى أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل مفارقته ما ذكر لا يكون ضاربا فيها ولا مسافرا ولأن ذلك أحد طرفي السفر أشبه حالة الانتهاء أو إذا فارق مستوطن قصور وبساتين ما أي محلا نسب إليه ذلك