وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفا بسبق أحدهما الحدث ونحوه تقدم الآخر الذي لم تبطل صلاته إلى يمينه أي الإمام أو انضم إلى صف آخر إن كان حذرا من أن يصير فذا أو جاء مأموم آخر فوقف معه صحت صلاتهما وإلا يمكنه التقدم ولم يقف معه غيره نوى المفارقة للعذر وأتمها منفردا وإلا بطلت صلاته ويتجه صحة نية المفارقة في غير أولى جمعة أما في أولى ركعتيها فليس له المفارقة لأن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة كاملة وهو متجه وإن بطلت صلاة مصافه بثانية جمعة أو زحم فيها أي الركعة الثانية فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه ينوي المفارقة للعذر ويتمها جمعة لأنه أدرك منها ركعة مع الإمام وإن لم يفارق إمامه وأتمها معه جمعة وهو فذ صحت جمعة في وجه لأن الجمعة لا تقضى فاغتفر فيها ذلك وصحح في تصحيح الفروع عدم الصحة ذكره في الجمعة وهو ظاهر المنتهى وغيره وتبعه المصنف هناك وهو المذهب وما هنا مبني على ضعيف ويتجه إنما تصح الجمعة لجاهل لم يفارق إمامه بناء على الوجه المرجوح وقد علمت أن المذهب ما يأتي في الجمعة من أنه متى رفع من الركوع فذا بطلت صلاته