و تقف امرأة خلفا لحديث مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفه ومن صلى ولو نفلا يسار إمامه مع خلو يمينه ولو كان المأموم جماعة لم تصح صلاته إذا صلى ركعة كاملة لمخالفته موقفه ولو كان وراءه أي الإمام صف أو صلى فذا ولو كان الفذ امرأة خلف امرأة ركعة كاملة لم تصح صلاته عالما كان أو جاهلا ناسيا أو عامدا لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجة ورجاله ثقات قال ابن المنذر أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث وعن علي بن شيبان مرفوعا لا صلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجة ولأنه خالف موقفه وظاهره ولو زحم في ثانية الجمعة فخرج من الصف وبقي منفردا فينوي المفارقة ويتم لنفسه وإلا بطلت صححه في تصحيح الفروع وإن ركع فذا لعذر كخوف فوت ركعة ثم دخل الصف قبل سجود الإمام صحت أو ركع فذا لعذر ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته لأن أبا بكرة واسمه نفيع ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وفعله زيد بن ثابت وابن مسعود وكما لو أدرك معه الركوع و إن ركع فذا لغير عذر بأن كان لا يخاف فوت الركعة فإن دخل الصف أو وقف معه آخر قبل رفعه وقبل سجود الإمام صحت وإلا فلا لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره