صلى خلفه إن شاء وأعاد كذا في الشرح وتبعه في الإقناع وفيه نظر قال في شرح الإقناع قلت ولعل المراد إن خاف فتنة أو أذى كما تقدم في الفاسق تنبيه شروط صحة إمامة ثمانية بالاستقراء إسلام وعدالة وعقل ونطق وتمييز وكذا بلوغ إن أم بالغا في فرض وذكورية إن أم ذكرا وقدرة على شرط وركن وواجب إن أم بقادر ومرت هذه الشروط مفصلة فلا نطيل بشرحها وحيث أم من لا يصلح مما تقدم من يصلح أعادا أي الإمام والمأموم ولو جهلا هذه الشروط فصل تكره إمامة كثير لحن غير محيل للمعنى كجر دال الحمد وضم هاء لله ونحوه وسواء كان المؤتم به مثله أو لا وتصح صلاته لأن مدلول اللفظ باق فإن لم يكن كثير اللحن لم يكره كمن سبق لسانه بيسير إذ قل من يخلو من ذلك ويحرم تعمده و تكره إمامة الفأفاء بالمد الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء و كذلك من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد أو كان يصرع في بعض الأحيان أو كان ممن تضحك رؤيته أو صورته و مثله أعمى أصم لأن فقده تلك الحاستين لا يخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها كما لو كان أعمى فاقد الشم و تكره وتصح إمامة أقلف أما الصحة فلأنه ذكر مسلم عدل قارىء فصحت إمامته كالمختتن والنجاسة تحت القلفة بمحل