وحكمه حكم غيره من الكلام وإن أحاله أي أحال اللحن المعنى فيما زاد على فرض القراءة سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته و إن أحاله عمدا بطلت جعلا له كالمعدوم ويكفر معتقد حل أي حل اللحن المحيل المعنى لإدخاله في القرآن ما ليس منه وإن أحاله أي المعنى في فرض قراءة سهوا أو جهلا ومضى فيها بطلت صلاته و لا تبطل صلاته إن أحاله عجزا لأن العاجز تصح صلاته لنفسه للضرورة وإن ذكر أو علم أنه لحن في فرض القراءة لحنا يحيل المعنى ولم يصح بضم أوله ما أحاله أي لم يأت به فورا بلفظ صحيح بطلت صلاته لتعمده إحالة المعنى المفسد للصلاة وحيث أتى به فورا تمم صلاته وسجد للسهو وجوبا وسلم ومن اللحن المحيل للمعنى فتح همزة اهدنا لأنه من أهدى الهدية لا من طلب الهداية و منه ضم تاء أنعمت وكسرها و منه كسر كاف إياك وفساده ظاهر ولا يلزم من أراد الاقتداء بحث عن كون إمام قارئا لأن الأصل فيمن تقدم للإمامة أن لا يكون إلا قارئا فإن قال إمام بعد سلام سهوت عن الفاتحة أو قال نسيت أن أقرأ الفاتحة لزمه أي الإمام مع مأموم الإعادة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإن أسر في جهرية سهوا فلا إعادة عليه ولا سجود وإن أقيمت الصلاة وهو بمسجد والإمام ممن لا يصلح للإمامة