ولا تصح إمامة سكران لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره فإن سكر في أثنائها أي الصلاة بطلت لبطلان طهارته ولا تصح إمامة أخرس ولو بمثله نصا لأنه يترك ركنا وهو القراءة والتحريمة وغيرهما فلا يأتي به ولا ببدله بخلاف الأمي ونحوه فإنه يأتي بالبدل و لا تصح الصلاة خلف كافر ولو كان كفره ببدعة مكفرة سواء علم كفره أو جهل لأنه لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره وسواء كان أصليا أو مرتدا وإن قال إمام مجهول حاله بعد سلامه هو كافر والعياذ بالله ويتجه ب احتمال قوي أو قال لمن صلى خلفه هو فاسق وهو متجه وإنما صلى تهزيا أعاد مأموم صلاته كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه لاعتقاده بطلان صلاته وإن علم له أي للإمام حالا ردة وإسلام أو حالا عدالة وفسق أو حالا إفاقة وجنون وأم في كل من الحالين ولم يدر مأموم في أيهما أي الحالين ائتم به فإن علم مأموم قبل صلاة أئتم به فيها إسلامه أو علم قبلها إفاقته وشك مأموم في ردته أو جنونه لم يعد مأموم لأن الأصل بقاؤه على الإسلام أو الإفاقة وإلا يعلم قبل اقتدائه به إسلامه أو إفاقته وصلى خلفه أعاد ما صلاه خلفه لأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به فبقي على الأصل وإن صلى خلف من يعرف كفره قبل ذلك