الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا قال فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا وإن خاف إن لم يصل خلف فاسق أذى صلى خلفه لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقهره بسلطان إلى آخره وأعاد نصا فإن وافقه أي الفاسق في فعل منفردا بأن لم ينو الاقتداء به أو وافقه في الأفعال في جماعة خلفه بإمام عدل لم يعد لأنه لم يقتد بفاسق ومن صلى بأجرة لا جعل لم يصل خلفه قاله ابن تميم قال أبو داود وسمعت أحمد يسأل عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا قال أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا ويتجه صحة الصلاة خلف من ظاهره الصلاح ل أن الأصل هنا أي في الإمامة العدالة عملا بالظاهر وتحسينا للظن بأهل القبلة وهذا لا يسع الناس غيره إذ لو اعتبرنا العدالة ظاهرا وباطنا لضاق بنا المجال وتعذر علينا معرفة من اتصف بهذه الحال وهو متجه وحينئذ فتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه أي يجهل عدالته وفسقه إذ لم يتبين الحال ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به لأن الأصل في المسلمين السلامة فإن علم فسقه بعد فراغه من الصلاة أعاد وهو المذهب قاله في المبدع والاستحباب أن يصلي خلف من يعرفه عدلا ليتحقق براءة ذمته