به كمسبوق في مجرد القضاء فإن كان ما تخلف به أول صلاته فما يقضيه أولها وإن كان آخرها فهو آخرها قال أحمد في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين كأنه أدرك ركعتين فإذا سلم الإمام صلى ركعتين