المنتهى بحله قوله لا بركن غير ركوع وتبعه النجدي فليراجعا وإن زال عذر من أدرك ركوع ركعة أولى وقد رفع إمامه من ركوع ركعة ثانية تابعه في سجودها وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه تدرك بها الجمعة إن كانت الصلاة جمعة ولم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالات بين ركوع وسجود معتبر ولو أدركه المأموم بعد أن فعل ما تخلف به عنه في ركوع ركعة ثانية تبعه فيه وتمت جمعته لأنه قد أتى بالركعتين و إن أدركه بعد رفعه منه أي من ركوع الثانية تبعه في سجودها وقضى أي أتى بركعة وتتم جمعته وإن تخلف مأموم بركعة فأكثر لعذر تابع إمامه وقضى ما تخلف