وإن تخلف مأموم عنه أي عن إمامه بركن فعلى أي ركن كان فأكثر بلا عذر من نوم وسهو وزحام وعجلة فكسبق فتبطل الصلاة به لعامد وتصح لجاهل وناس وقوله وتبطل ركعة جاهل وناس بركوع إمامه لتخلفه عنه بما هو معظم الركعة فيه نظر إذ لو أتى بما تخلف به عن إمامه صحت صلاته و إن تخلف عنه لعذر كنوم وسهو وزحام إن أتى بما تركه في غير ركوع صوابه وإن كان ركوعا خلافا لجمع منهم صاحب الإقناع والمنتهى وغيرهما بل ما قاله الجمع هو المذهب مع أمن فوت آتية ولحقه صحت ركعته ويلزمه ذلك حيث