تبطل ركعته إن سبق إمامه جاهلا أو ناسيا بركن غير ركوع كقيام وهوي إلى السجود وأما الركوع فتبطل الركعة بالسبق به لأنه تدرك به الركعة وقوله ويتجه لا تبطل ركعة من سبق إمامه جاهلا أو ناسيا بركن أو بركنين غير ركوع لأنه معظم الركعة فالسبق به كالسبق بركنين مخالف لصحيح المذهب بل لم يحك في الإنصاف في ذلك خلافا وعبارته الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة لعدم اقتدائه بإمامه فيها قال في الفروع وتبطل الركعة ما لم يأت بذلك مع إمامه