لما تقدم قال ابن هبيرة لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد وكانت خمسا فضربت في خمس فصارت خمسا وعشرين وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه وأدخلت صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب ولا ينقص أجره أي المصلي منفردا مع عذر لما روى أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وتنعقد الجماعة باثنتين لحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه وقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليؤمكما أكبركما في غير جمعة وعيد لاشتراط العدد فيهما ولو كانت الجماعة بأنثى والإمام رجل أو أنثى أو خنثى أو كانت ب عبد والإمام حر أو عبد لما سبق و لا تنعقد بصبي والإمام بالغ في فرض لأنه لا يصلح إماما في الفرض ويصح في النفل لأنه صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس وهو صبي في التهجد ويصح أن يؤم رجل رجلا متنفلا وتحصل الجماعة ببيته وصحراء لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته متفق عليه وتسن الجماعة بمسجد لحديث زين بن ثابت مرفوعا صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه ولما فيه من إظهار الشعار وكثرة الجماعة وقريب منه إقامتها بالربط والمدارس ونحوها قاله بعضهم وإن