الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء فقال نعم قال فأجب رواه مسلم وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن وأباح الجمع لأجل المطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ولو كانت سنة لما جاز ذلك على رجال لا النساء والخناثى أحرار دون العبيد والمبعضين قادرين عليها دون ذوي الأعذار ولو سفرا في شدة خوف لعموم الآية السابقة ويقاتل تاركها أي الجماعة لحديث أبي هريرة المتفق عليه كأذان أي كما يقاتل تارك الأذان لكن الأذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم بخلاف الجماعة فإنه يقاتل تاركها وإن أقامها غيره لأن وجوبها على الأعيان بخلافه لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا لحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود ولا يصح حمله على المعذور لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر للخبر ولا يمتنع أن يجب للعبادة شيء وتصح بدونه كواجبات الحج وكالصلاة في الوقت فتصح الصلاة من منفرد لا عذر له ويأثم وفي صلاته فضل لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما وإلا فلا نسبة ولا تقدير وتفضل الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة