في الإنصاف على الصحيح من المذهب حتى صلاة على قبر ولو كان له دون شهر و حتى صلاة على ميت غائب لأن الصلاة على الجنازة إنما أبيحت وقت النهي خشية الانفجار عليها وهو منتف في الصلاة على القبر والغائب ولا يقطعها أي صلاة التطوع إن دخل وقت نهي وهو أي المتطوع فيها أي في الصلاة النافلة قاله الزركشي وقال ابن تميم وظاهر الخرقي أن إتمام النفل في وقت النهي لا بأس به بل يخففه ويتجه حيث جاز للمتطوع إتمام ما شرع فيه مع التخفيف فيجب جلوسه إن دخل وقت النهي حال تلبسه في سجود الركعة الثانية فورا ليتشهد ويسلم ولا يزيد على ما يجزىء من تسبيح وتشهد ليصدق عليه أنه أتم نفله مع التخفيف وهذا الاتجاه مبني على قول الزركشي وظاهر الخرقي والمذهب أنه يأثم باستدامته كما تقدم