و الرابع من صلاة العصر ولو كانت مجموعة مع ظهر في وقت ظهر ل شروعها في غروب لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه وعن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم والظهيرة شدة الحر وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض وتضيف بمثناة من فوق مفتوحة ثم ضاد معجمة ثم ياء مشددة أي تميل ومنه الضيف تقول أضفت فلانا إذا أملته إليك وأنزلته عندك ولا اعتبار لمن لم يصل العصر بصلاة غيره بل الاعتبار بصلاته نفسه فيجوز له التنفل ولو صلى غيره قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا عند من منع الصلاة بعد العصر و الاعتبار بفراغ صلاة العصر لا بشروعه فيها فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا قبل فراغها لم يمنع من التطوع حتى يصليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها و الخامس عند غروب شمس حتى يتم لما تقدم فيحرم إيقاع صلاة تطوع أو إيقاع بعضه أي التطوع بغير ما استثني في هذه الأوقات الخمسة كما لو شرع في صلاة تطوع فدخل وقت النهي وهو فيها فيحرم عليه استدامتها قال