ولا يضر رفع رأس مستمع قبل رفع قاريء و كذا لا يضر سلامه أي المستمع قبل سلام قاريء لأنه ليس إماما له حقيقة بل بمنزلته وإلا لما صح ذلك وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه كسجود الصلب وسن تكرر سجود بتكرار تلاوة لأنها سببه فتكرر بتكررها كركعتي الطواف وإن سمع سجدتين معا سجد سجدتين قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى والمراد غير قيمه ومثله من يكرر التلاوة للحفظ ويسن السجود للتلاوة حتى في طواف وصلاة مع قصر فصل بين التلاوة أو الاستماع والسجود فإن طال الفصل لم يسجد لفوات محله فيتيمم محدث تلا آية سجدة أو استمعها بشرط وهو تعذر الماء لعدم أو ضرر ويومىء راكب بالسجود للتلاوة حيث كان وجهه كسائر النوافل ويسجد ماش مسافر بالأرض مستقبلا للقبلة كما يسجد للنافلة وكره جمع آيات سجود في وقت ليسجد لها و كره حذفها أي آيات السجود بأن يتركها حتى لا يسجد لها لأن كلا منهما لم ينقل عن السلف بل نقلت كراهته وسواء في الصلاة وخارجها وهي أي سجدة التلاوة أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد عند بالغدو والآصال وفي النحل وفي الإسراء عند