ويتجه ولو صلى لشاخص بين يديه صح اعتبار ذلك الشاخص سترة بلا نية من المصلي فعليه لو مر من ورائه حيوان لم يؤثر في صلاته لكن قواعدهم تأباه فإن لم يجد المصلي شيئا مما تقدم خط خطا نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضر ما مر بين يديه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا وصفته كالهلال لا طولا لكن قال في الشرح وكيف ما خط أجزأه فإذا مر من ورائها أي السترة شيء لم يكره لما تقدم وإن لم يكن له سترة فمر بين يديه قريبا منه نحو ثلاثة أذرع فأقل كلب أسود بهيم أي لا يخالطه لون آخر بطلت صلاته وكذا لو مر بينه وبين سترته ولو بعيدا لحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل