سبق و يستحب انحرافه عنها أي السترة يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود من حديث المقداد بإسناد لين لكن عليه جماعة من العلماء على ما قال ابن عبد البر ويحرم مرور بينه أي المصلي وبين سترته ولو كانت السترة بعيدة من المصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي وإلا تكن سترة فيحرم المرور في مقدار ثلاثة أذرع بذراع يد من قدم مصل لما روى أبو جهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النصر أحد رواته لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة متفق عليه وليس وقوفه بين يدي مصل كمروره لأن النهي ورد عن المرور لا عن الوقوف وعرض سترة أعجب إلى الإمام أحمد قال ما كان أعرض فهو أعجب إلي انتهى لحديث سمرة استتروا في الصلاة ولو بسهم رواه الأثرم فقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أولى منه ولا حد لغلظها فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم وروي عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك رواه مسلم وإن تعذر على مصل غرز عصا وضعها بين يديه نقله الأثرم ويصح تستر ولو بخيط أو ما يعتقده سترة سواء كان الواضع لها المصلي أو غيره