كنسيان إمامه سجدة فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليها فإن عجز عن إتمام الفاتحة فسدت صلاته صححه الموفق لقدرته على الصلاة بها كأمي يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت فإن كان إماما فله أن يستخلف من يصلي بهم وإن عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فإنه يستخلف من يتم بهم وكذا لو حصر عن قول من الواجبات وكره لمصل افتتاحه على غير إمامه مصليا كان المرتج عليه أولا لعدم الحاجة إليه ولا تبطل الصلاة به لأنه قول مشروع فيها وإذا نابه أي عرض له شيء وهو في الصلاة كاستئذان إنسان عليه أو سهو إمامه عن واجب أو بفعل في غير محله سبح رجل ولا تبطل الصلاة بالتسبيح إن كثر لأنه قول من جنس الصلاة وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح ليعلمه أنه في صلاة أو خشي على إنسان الوقوع في شيء وأن يتلف شيئا فسبح به ليتركه أو ترك إمامه ذكرا فرفع صوته به ليذكره أو نحوه لما روى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه وعن علي قال كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى لما تقدم والخنثى كامرأة وتبطل به أي التصفيق إن كثر لأنه عمل من غير جنس الصلاة فأبطلها كثيره عمدا كان أو سهوا وكره تنبيهه بنحنحة للاختلاف في الأبطال بها وهذا إذا