والعقرب رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن عمر وأنس كانا يقتلان القملة فيها ويباح قتلها و دفنها بمسجد إن لم يكن مبلطا لأنه لا تقذير فيه وهي طاهرة وفي معناها البرغوث و له أيضا لبس ثوب وعمامة ولفها لحديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره في الصلاة و له إشارة بنحو يد كوجه وعين وحك جسده إن احتاج إليه لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة رواه الدارقطني بإسناد صحيح وأبو داود ورواه الترمذي من حديث ابن عمر وقال حسن صحيح ما لم يطل قال في المبدع راجع إلى قوله وله رد المار بين يديه إلى آخره ولا يتقدر الجائز منه بثلاث ولا بغيرها من العدد بل اليسير ما عده العرف يسيرا لأنه لا توقيف فيه فيرجع للعرف كالحرز والقبض وما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وفتحه الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف وتقدمه فهو يسير لا تبطل الصلاة بمثله لأنه مشروع و لمأموم فتح على إمامه إذا أرتج بالبناء للمفعول أي ألبس وأغلق عليه تقول أرتجت الباب إذا أغلقته أو غلط في الفرض والنفل روي عن عثمان وعلي وابن عمر لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تنبه علينا رواه أبو داود وقال الخطابي إسناده جيد وكالتنبيه بالتسبيح ويجب فتحه على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط بفاتحة