تصح صلاته لأنه كغير قائم و يكره ابتداؤها أي الصلاة فيما أي حال يمنع كمالها كحر مفرط وبرد مفرط وعطش مفرط لأنه يقلقه ويشغله عن حضور قلبه فيها أو أن يبتدئها حاقنا بالنون أي محتبس بول أو حاقبا بالباء الموحدة أي محتبس غائط أو يبتدئها مع ريح محتبسة أو تائقا أي مشتاقا لطعام ونحوه كجماع وشراب لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم وظاهره ولو خاف فوت الجماعة لما في البخاري كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام ما لم يضق وقت عن فعل جميع المكتوبة فيه فتجب المكتوبة وحرم إذن أي إذا ضاق وقتها اشتغال بغيرها لتعين الوقت لها ومن صلى على وجه مكروه سن له إعادتها على وجه غير مكروه ما دام بقاء وقت وظاهره ولو منفردا لأن الإعادة مشروعة لخلل في فعل الصلاة الأولى والإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها ومنه تعلم أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها كالصلاة التي فيها سدل أو من حاقن ونحوه فيها ثواب بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها كالسواك بعد الزوال للصائم فإنه نفسه مكروه فلا ثواب فيه بل يثاب على تركه أشار إليه صاحب الفروع في شروط الصلاة وسن لمصل تفرقته بين قدميه ومراوحته بين قدميه بأن يقوم على إحداهما مرة وعلى الأخرى أخرى إذا طال قيامه قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما