و يكره لمصل خص جبهته بما يسجد عليه من شعار روافض أو جلهم فيجتنب لأنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من العمل الكثير في بدعة و يكره له فيها مسح أثر سجود لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته رواه ابن ماجة وكذلك ذكر في المغني يكره إكثاره منه ولو بعد التشهد وتكرار ال فاتحة لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف أبطلها به لأنها ركن والفرق بين الركن القولي والفعلي أن تكرار القولي لا يخل بهيأة الصلاة واقتصار عليها أي الفاتحة و يكره لمصل فيها حمده لفظا إذا عطس أو إذا وجد ما يسره و مثله استرجاعه أي قول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا وجد ما يغمه وكذا قول بسم الله إذا لسع أو سبحان الله إذا رأى ما يعجبه ونحوه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كقوله لمن دق عليه ادخلوها بسلام آمنين ولمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة و يكره لإمام قراءة مخالفة عرف بلده لما في حصره بها من التنفير للجماعة و يكره لمصل استناده إلى نحو جدار لأنه يزيل مشقة القيام بلا حاجة إليه لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللخم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه رواه أبو داود واللخم الفتور فإن سقط مستند لو أزيل ما استند إليه لم