كما حرر الشيشيني آنفا وإن أخبره أي مريد الطهارة مكلف عدل على المذهب ويتجه أولا أي أو غير عدل و لكن اعتقد صدقه قال في إعلام الموقعين والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق بل بالتثبت والتبين فإن ظهرت دلالة على صدقه قبل خبره وإن ظهرت دلالة على كذبه رد خبره وإن لم يتبين واحد من الأمرين وقف خبره انتهى فاتجاه المصنف محمول على هذا وهو حسن ولو كان المخبر عدلا ظاهرا أي مستور الحال أو كان أنثى أو قنا أو أعمى لأن للأعمى طريقا إلى العلم بذلك بالخبر من عدل أو الحس بحاسة غير البصر بنجاسة شيء متعلق بأخبر ولو كان ذلك الشيء مبهما كأحد هذين الثوبين أو الإنائين وعين المخبر السبب أي سبب ما أخبر به من نجاسة الماء ونحوه والمخبر مخالف لمذهب من أخبره أو فقيه موافق كما نقل من إملاء التقي الفتوحي قبل لزوما لأنه خبر ديني كالقبلة وهلال رمضان قال في شرح الإقناع قلت وكذا إذا أخبره بما يسلب الطهورية مع بقاء الطهارة فيعمل المخبر بمذهبه فيه وإلا يعين المخبر السبب فلا يلزمه قبوله لجواز أن يكون نجسا عند المخبر دون المخبر لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء