يريبك ولا يلزم السؤال عن ماء لم يتيقن نجاسته لأن الأصل الطهارة ولو مع سقوط نحو روث كعظم شك في نجاسته فيطرح الشك لأن الأصل بقاء الماء على حاله أو مع سقوط طاهر ونجس وتغير الماء الكثير تغيرا يسيرا بأحدهما أو تغير تغيرا كثيرا بما يشق صون الماء عنه وجهل فلم يعلم هل التغير حصل بالطاهر أو النجس فيعمل بالأصل وهو بقاء الماء على الطهورية فإن شك في كثرة ما وقعت النجاسة فيه ف هو نجس عملا بالأصل وهو القلة و إن شك في نجاسة نحو روث وقع في ماء أو غيره فطاهر استصحابا للأصل نقل حرب وغيره فيمن وطئ روثة فرخص فيه إذا لم يعلم ما هي أو شك في ولوغ كلب أدخل رأسه إناء فطاهر ولو وجد في فمه رطوبة لأن الأصل عدم الولوغ أو شك هل طرأت النجاسة على الماء الذي تطهر منه قبل تطهيره أو طرأت بعده فالأصل الطهارة لكن يكره استعمال ما ظنت نجاسته احتياطا أو شك في ماء وقع فيه أي الماء صيد جرح ومات ولم يعلم أمات بالجراحة أو مات به أي بالماء فالماء على أصله في الطهارة والحيوان على أصله في الحرمة إن كان غير طير ويأتي في الصيد وكذا الحكم لو وقع عليه ذباب وشك هل تعلق برجليه نجاسة قبل وقوعه عليه وجفت أو لا فإن كان تحقق تعلق النجاسة برجليه قبل ذلك حكم بعدم الجفاف لأنه الأصل ويتجه وحكم بعدم انفصاله أي ما تحقق علوقه برجلي الذباب من النجاسة الرطبة فيما وقع الذباب عليه من ثوب ونحوه من الجامدات فلا ينجس دفعا للحرج والمشقة لا إن وقع على نحو ثوب وهي فيه أو على مائع ولو خرج منه فيحكم بنجاسة المائع ويمنع صحة الصلاة في نحو الثوب ما دام الذباب فيه وهو متجه