وآله أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا من أقاربه فهو داخل فيهم كما تقدم في الآيات ولا يجزيء إبدال آل بأهل لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته وآله أتباعه على دينه فتغايرا ولا يجزئه التشهد إن لم يرتبه كما لو قدم الصلاة عليه لم يعتد به لفوات الترتيب بينهما وتجوز صلاة على غيره صلى الله عليه وسلم منفردا نصا واحتج بقول علي لعمر صلى الله عليك واختاره الشيخ تقي الدين وذكره القاضي وابن عقيل وعبد القادر قال وإذا جازت جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين فأما أن يتخذ شعارا لذكر بعض الناس أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز وهو معنى قول ابن عباس قال والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد وتسن صلاة عليه صلى الله عليه وسلم في غير صلاة فإنها ركن في التشهد الأخير وكذا في خطبة الجمعة بتأكد لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية والأحاديث بها شهيرة وتتأكد الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم وأوجبها ابن بطة من الحنابلة والحليمي من الشافعية واللخمي من المالكية والطحاوي من الحنفية و في يوم جمعة وليلتها للخبر وأما الصلاة على الأنبياء فقال ابن القيم في جلاء الأفهام هي مشروعة وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم النووي وغيره ذكرها النووي في أذكاره وذكر أن الملائكة مع الأنبياء في جواز الصلاة عليهم استقلالا وذكر أن الصلاة على الأنبياء مستحبة