يد زيد أو قال وصل إلى على يده أي زيد لم يعتبر لزيد قول من تصديق أو ضده لأنه لم يعترف له بيد بل كان سفيرا ومن قال لزيد على مائة درهم وإلا يكن لزيد على مائة درهم فلعمرو علي مائة درهم أو قال لزيد علي مائة درهم وإلا يكن لزيد على مائة درهم فلعمرو علي مائة دينار فهي أي المائة درهم لزيد لإقراره له بها ولا شيء لعمرو لأن إقراره معلق فلا يصح ومن أخذ لشخص بألف في وقتين فإن ذكر في إقراره ما أي شيئا يقتضي التعدد كسببين كقوله له علي ألف من قرض ثم قال له علي من ثمن مبيع أو أجلين كقوله ألف محله رجب وقوله ألف محله شهر رمضان أو سكنين كقوله له ألف ضرب مصر ثم يقول له علي ألف ضرب اسلامبول لزمه ألفان لأن أحدهما غير الآخر فهو مقر بكل منهما على صفة فوجبا كما لو أقر بهما دفعة واحدة وإلا يذكر ما يقتضي التعدد لزمه ألف واحد ولو تكرر الإشهاد له عليه لجواز أن يكون كرر الخبر عن الأول كإخباره تعالى عن إرسال نوح وإبراهيم وهود وصالح وغيرهم ولم يكن المذكور منهم في قصة غير المذكور في الأخرى ولأن الأصل براءته مما زاد علي الألف وإن قيد أحدهما أي الألفين بشيء كقوله لزيد علي ألف من قرض ثم يقول له علي ألف ويطلق حمل المطلق عليه أي المقيد ويلزمه ألف فقط لأنه الأصل براءة الذمة من الزائد قال الأزجي ولو أقر بألف ثم أقام بينة أن المقر له أقر في شعبان بقبض خمسمائة وبينة أنه أقر في رمضان بقبض ثلاثمائة وبينة أنه أقر في شوال بقبض مائتين لم يثبت إلا قبض خمسمائة والباقي تكرار ولو شهدت البينات بالقبض في شعبان وفي شوال ثبت الكل لأن هذه تواريخ المقبوض والأول تواريخ الإقرار وإن ادعى اثنان نحو دار كحائط أو حانوت بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر من هي بيده لأحدهما بنصفها فالنصف المقر به بينهما لاعترافه أن الدار لهما على الشيوع فما غصبه الغاصب فهو منهما والباقي لهما