وملكه لعمرو فهو لزيد لاقراره باليد له ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه إنما شهد له به أشبه ما لو شهد بمال بيد غيره وإن قال غصبته من أحدهما أو هو لأحدهما صح الاقرار لأنه يصح بالمجهول ولزمه أي المقر تعيينه أي المالك منهما ليدفع اليه ويحلف للآخر إن طلب لتكون اليمين سببا لرد العبد أو بدله ولا يغرم له شيئا لأنه لم يقر له بشيء وفي بعض النسخ خلافا له ولا وجه له ولعله سبق قلم من الناسخ وإن قال لا أعلمه أي المالك منهما فصدقاه أنه لا يعلمه انتزع المغصوب من يده لاقراره أنه لا حق له فيه وكانا فيه خصمين لادعاء كل منهما إياه فإن كذباه بأن قال كل منهما أنت تعلم أنه لي ولم تبين ذلك حلف يمينا واحدة أنه لا يعلمه ثم إن كان لآحدهما بينة حكم له بها وإلا أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذه ثم إن عين الغاصب أحدهما بعد ذلك قبل منه وكان لمن عينه له كما لو بينه قبل وإن نكل عن اليمين أنه لا يعلم من هو له منهما سلم الى أحدهما بقرعة وغرم قيمته للآخر ومن بيده عبدان فقال أحدهما لزيد فادعى عليه زيد بموجب إقراره طولب بالبيان فإن عين أحدهما فصدقه زيد أخذه وإن قال زيد هذا لي والعبد الآخر كذلك فعلى المقر في الذي ينكره اليمين وإن ادعى زيد العبد الآخر وحده فالقول قول المقر بيمينه في العبد الذي أنكره ولا يدفع إلى زيد العبد الذي أقر له به لأنه لم يصدقه على إقراره وإن أبى التعيين فعينه المقر له وقال هذا عبدي طولب المقر بالجواب فإن أنكر حلف وكان كما لو عين العبد الآخر وإن نكل قضي عليه بالنكول وإن أقر له فهو كتعيينه ومن بيده نحو عبد فقال أخذته من زيد فطلبه زيد لزم رده له لاعترافه له باليد وإن قال ملكته على يد زيد أو قال قبضته على