شاء الله آمنين وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونه بلا شك أو قال إن شهد به أي الألف مثلا زيد فهو صادق أو صدقته لم يكن مقرا لأنه وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق وكذا أي كتقديم الشرط فيما ذكر إن أخر كقوله له علي كذا إن قدم زيد أو إن شاء زيد أو إن شهد به زيد أو إن جاءت المطر أو إن قمت فلا يصح الاقرار لما بين الاخبار والتعليق بها على شرط مستقبل من التنافي إلا إذا قال له علي كذا إذا جاء وقت كذا كرأس الشهر بشرط تقديم الاقرار على أداة الشرط بإقرار لأنه بدأ بالاقرار فعمل به وقوله اذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الاقرار بأمر محتمل فان قدم أداة الشرط على الإقرار كقوله إذا جاء رأس الشهر أو وقت كذا فعلي لزيد ألف فليس بإقرار على الصحيح من المذهب ولا فرق بين أداة إن وإذا إلا إذا قدم لاقرار على أداة إذا فاقرار بالاتفاق وإن قدمها على الاقرار فليس باقرار كما في المنتهى وهو الصحيح خلافا للاقناع وكان على المصنف الاشارة لذلك ومتى فسره أي قوله إذا جاء رأس الشهر بأجل أو وصية قبل منه ذلك ببينة لأنه لا يعلم الا من جهته كمن أقر بحق بغير لسانه أي لغته بأن أقر عربي بالعجمة أو عكسه وقال لم أرد ما قلت فيقبل منه بيمينه وقال الشيخ تقي الدين إذا أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك قال في الفروع وهو متجه وإن رجع مقر بحق آدمي أو رجع مقر بزكاة او كفارة لم يقبل لتعلق حق الآدمي المعين أو أهل الزكاة به