رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر وفي قصة إسلام عمرو ابن عبسة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني فقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى قال في شرح مسلم ففيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها قال وهو الصحيح من مذهبنا أي مذهب الشافعية وإن قال شخص لآخر اقضني ديني عليك ألفا فقال نعم أو قال اشتر ثوبي هذا فقال نعم أو قال له أعطني ثوبي هذا فقال نعم أو قال له سلم إلي ألفا من الذي عليك فقال نعم أو قال له هل لي عليك ألف فقال نعم أو قال له ألي عليك ألف فقال نعم فقد أقر لأنها صريحة فيه أو قال أمهلني يوما أو أمهلني حتى أفتح الصندوق فقد اقر لأن طلب المهلة يقتضي أن الحق عليه أو قال له علي ألف إن شاء الله فقد اقر له به نصا لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله ويصرفه الى غير الاقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصله به كقوله له علي ألف إلا ألفا وكقوله على ألف في مشيئة الله أو قال علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله فقد أقر له بالألف لما تقدم أو قال له علي ألف في علمي أو قال في علم الله أو قال فيما أعلم لا إن قال فيما أظن فقد أقر له بالألف لأنه مثبت لإقراره بالعلم به إذ ما في علمه لا يحتمل غير الوجوب بخلاف الظن وإن علق الاقرار بشرط قدم عليه كقوله إن قدم زيد فلعمرو علي كذا أو قال إن قدم زيد فلك علي كذا أو قال إن جاء رأس الشهر فله علي كذا لم يكن مقرا لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال وإنما علق ثبوته على شرط والاقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل بل يكون وعدا لا إقرارا بخلاف تعليقه على مشيئة الله فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا الى الله تعالى كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن