ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره أي غير ملكه لم تصر به أي بإقراره كذلك أم ولد فلا تعتق بموته لاحتمال حملها به في ملك غيره إلا بقرينة تدل على حملها به في ملكه كأن ملكها صغيرة ولم تخرج عن ملكه وإن أقر رجل بأبوة صغير أو بأبوة مجنون أو أقر شخص بأب أو أقرت امرأة بزوج أو أقر مجهول نسبه بمولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثا معروفا كما لو أقر بابن وله أخ لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما يستحق الارث بعد الموت بشرط عدم المسقط ويشترط للاقرار المذكور ثلاثة شروط أشير إلى الأول منها بقوله إن أمكن صدقه أي المقر بأن لا يكذبه الحس وإلا لم يقبل كإقراره بأبوة أو بنوة بمن في سنه أو أكبر منه الثاني ذكره بقوله ولم يدفع به نسبا لغيره الثالث ذكره بقوله وصدقه أي المقر مقر به مكلف لأن له قولا صحيحا وكما لو أقر له بمال أو كان المقر له ميتا ويرثه مقر ولا يعتبر تصديق ولد مقر به مع صغر الولد أو جنونه فلو بلغ صغير وعقل مجنون وأنكر كونه ابنا لمقر لم يسمع إنكاره اعتبارا بحال الاقرار ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه أي تصديق ولد بوالد سكوته إذا أقر به لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر تكراره أي التصديق بالسكوت نصا فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه أي تكرار التصديق بالسكوت ولا يصح من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة أي الأب والابن والزوج والمولى كجد أقر بابن ابن وعكسه كابن ابن أقر بجد وكأخ يقر بأخ أو عم بابن أخ إلا ورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبه كبنين أقروا بابن وأخوة بأخ فيثبت نسبه لانتفاء التهمة في حقهم