وإن قال هذا ما أقررت لك به فقال المقر له بل هو غيره لم يلزمه أي المقر تسليمه المقر به لمقر له لاعراضه عنه ويحلف مقر أن ليس له أي المقر له عنده سواه ويخلي سبيله فإن رجع مقر له بعد ذلك فادعاه أي ادعى ما أقر له به دفع له لاحتمال أنه اشتبه عليه أولا فظنه لغيره فلما علم أنه له عاد فادعاه تتمة وإن قدمت امرأة من بلد الروم ومعها طفل فأقر به رجل أنه ابنه مع إمكانه ولا منازع لحقه نسبه ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشرين سنين أو أكثر من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها فصل ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق لم يقبل على زوجها وأولادها ولا على نفسها لأن الحرية حق لله تعالى فلا ترتفع بقول أحد كالاقرار على حق الغير ويتجه عدم قبول إقرارها ما لم تبن فإن بانت فلا مانع من قبول إقرارها لأن إقرارها على نفسها بالرق ونفسها مملوكة لها فصح إقرارها بها وهو متجه