واحد يمينا لأن حق كل منهم غير حق البقية ما لم يرضوا جميعهم بيمين واحدة فيكتفى بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط ولا يلزم من رضاهم بيمين واحدة أن يكون لكل منهم بعضها كالحقوق إذا قامت بها بينة لجماعة لا يكون لكل واحد بعض البينة ولو ادعي على واحد بحقوق فعليه لكل حق يمين إلا أن تتحد الدعوى فيحلف يمينا واحدة كما في المبدع فصل وتجزئ اليمين بالله تعالى وحده لقوله تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا وقوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ولأن في الله كفاية فوجب أن يكتفي باسمه في اليمين ولحاكم تغليظها فيما له خطر وهو المثل في الغلو كالخطير كجناية لا توجب قودا أو عتق ونصاب في زكاة لا فيما دون ذلك وتغليظها يكون بلفظ كوالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب أي القاهر الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين أي ما يضمر