وقال ابن الجوزي كان الإمام أحمد لا يدغم شيئا في القرآن إلا اتخذتم وبابه لأنها قراءة أهل الحجاز و كان يمد المتصل والمنفصل والبدل مدا متوسطا من غير إفراط فيجعل المتصل والمنفصل ثلاث ألفات والبدل ألفا واحدا وسن جهر إمام بقراءة الفاتحة والسورة في صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر بعدها وفي أولتي مغرب وعشاء ويسر فيما عدا ذلك لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عنه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء عليه في غير كسوف وكره لمأموم جهر بقراءة لأنه مأمور باستماع قراءة إمامه والإنصات لها وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود و كره لكل مصل جهر بقراءة نهارا في نفل غير كسوف واستسقاء ويخير منفرد في جهر بقراءة وإخفات في جهرية و يخير أيضا قائم لقضاء ما فاته من صبح وأوليي مغرب وعشاء وترك الجهر أفضل لأن المقصود منه إسماع نفسه وجاز له الجهر لشبهه بالإمام في عدم الأمر بالإنصات ويسر مصل بقراءة في قضاء صلاة جهر كصبح نهارا مطلقا أي في جماعة أو منفردا اعتبارا بزمن القضاء ويجهر بها أي القراءة في صلاة جهر قضاها ليلا في جماعة اعتبارا بزمن القضاء وشبهها بالأداء لكونها في جماعة فإن قضاها منفردا أسرها لفوات شبهها بالأداء وفي قراءة صلاة نفل ليلا يراعي المصلحة فإن كان بحضرته أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر وإن كان من ينتفع بجهره جهر قال المحب ابن نصر الله الكتاني والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس لا من طلوع فجر والليل من غروبها إلى طلوعها وتقدم في الأذان معناه