الطيره شرك فيحتمل أن تكون من الكبائر ويحتمل أن تكون دونها وقال في الرعاية تكره الطيرة والتشاؤم وأكل وشرب بآنية نقد وجور موص في وصيته ومنعه الوارث ميراثه وإباق رقيق وبيع حر واستحلال البيت الحرام وكونه أي الشخص ذا وجهين بأن يظهر ودا ونحوه ويبطن العداوة وادعاء نسب غير نسبه خصوصا دعوى الشرف من غير أهله وانتسابه إليه صلى الله عليه وسلم لدخوله فيمن كذب عليه وغش سلطان لرعيته وإتيان بهيمة وترك جمعة لغير عذر ونميمة وصححه في شرح التحرير وقال قدمه ابن مفلح في أصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه خلافا لجمع منهم صاحب الفصول و الغنية و المستوعب وغيبة قال القرطبي لا خلاف أن الغيبة من الكبائر إلا في مسائل أشار إليها بقوله في نصح مستشير في نحو نكاح ومعاملة فتجب للنصيحة وفي الاستعانة على تغيير المنكرات وفي تعريف من لا يعرف إلا باسمه القبيح كالأعمش والأعور والأعرج وفي الفتوى والشكوى كظلمني فلان أخذ مني بغير حق وكذا في مبتدع فيغتاب بها أي البدعة للتحذير من عشرته قال بعضهم أي الأصحاب وفي مخبر عن نفسه بزنا وفواحش على سبيل الإعجاب فيغتاب بما تجاهر به وعليه حمل حديث لا غيبة في فاسق ومنها غيبة حربي وتارك صلاة والكذب صغيرة فلا ترد الشهادة به إن لم يداوم عليه إلا الكذب في شهادة زور وكذب على نبي من الأنبياء عليهم السلام أو كذب عند ظالم و كذب في رمي فتن أو على أحد الرعية عند حاكم ظالم فكبيرة قال الإمام أحمد ويعرف الكذاب بخلف المواعيد نقله عبد الله ويجب كذب لتخليص معصوم من قتل جزم به في الفروع قال ابن الجوزي أو كان المقصود واجبا ويباح الكذب لإصلاح بين الناس ولحرب ولزوجة قال ابن الجوزي وكل مقصود